RSS

للحصول على اخر الاخبار اول باول وقت حصولها يمكنك الاشتراك بخدمة RSS عبر الرابط التالي:

الارشيف


الاسبوع الماضي








محرر أون لاين


 تحية
 رقيقة لكل
 القراء الاعزاء
 الذين يرافقوننا خلال هذه الفترة
cham_post@hotmail.com            

تصويت

هل توافق على الزواج بفتاة / شاب تعرفت اليها على الانترنت ؟

نعم
لا
ربما



القائمة البريدية

البريد الالكتروني:


هل انت مع ام ضد جرائم الشرف..؟؟؟

رأيك مع شام بوست

هل انت مع ام ضد جرائم الشرف..؟؟؟
هل انت مع ام ضد جرائم الشرف..؟؟؟

لقد كثرت في الاونة الاخيرة جرائم بدافع شريف او بالعامية(غسل العار) ويوجد شريحة في المجتمع تؤيد وشريحة اخرى تعارض مثل هذه الجرائم

وبغض النظر عن مستوى الثقافة او المعتقدات الدينية ونوضح لكم قانونا مايلي أوضح موقف القانون والتشريعات السورية من جرائم القتل بدافع الشرف , بالقول بداية:‏ 

نصت مواد التجريم والعقاب في قانون العقوبات السوري على اعتبار جريمة القتل سواء وقعت على رجل أو امرأة جريمة شنيعة وعقوبة مقترفها قاسية.. حيث تضمنت المادة 533 من قانون العقوبات على أنه (من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة).‏

إلا أنه في كل جريمة قتل لابد من البحث عن الدافع أو الباعث لدى القاتل وهو السبب الذي أوصله إلى ارتكاب الجريمة أو العلة التي حملته على الفعل أو الغاية التي كان يتوخاها (المادة 191 عقوبات عام).‏

فإذا كان هذا الدافع سافلاً فإن عقوبة المجرم يجري تشديدها في قضية القتل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 534 عقوبات عام) وكذلك إذا اقدم المجرم على قتل ابنته وهي من فروعه فإن عقوبته هي الاعدام (المادة 535 عقوبات), كل ذلك يؤكد حرص الدولة على حياة المواطنين دون استثناء أو تفريق للجنس.‏

وقد منح القانون القاضي الذي ينظر بدعوى القتل الحق في تخفيف العقوبة فقط إذا توفرت له القناعة الأكيدة والكافية بأن الفاعل في لحظة وقوع الجريمة لم يكن متمتعاً بكامل وعيه وإرادته..‏

وهكذا إذا علم شخص ما أن امرأة تربطها معه صلة الشرف بقربى الأسرة الواحدة كأخته أو ابنته أو أمه أو زوجته قد دنست شرفه وأسرته بارتكابها الزنى مع رجل أجنبي (أو كانت تمارس الدعارة) ونجم عن ذلك وبسبب المفاجأة بهذا العلم انتقاص في تقديره ومحاكمته للأمور ونتائجها وخلل في سيطرته على تصرفاته وسلوكه ووعيه فإن للقاضي -في مثل هذه الحال أن يأخذ بالحسبان هذا الوضع النفسي والعقلي للفاعل ويجوز له أن يعتبر أن الدافع إلى اقترافه للقتل كان دافعاً شريفاً باعتبار أن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى الوقوع بالجريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه تجعله في حالة غضب شديد.‏

 

وإنه ورغم ما منحه القانون للقاضي من سلطة في منح السبب المخفف للعقوبة في حال ثبوت الدافع الشريف لجناية القتل أو توفر صورة الغضب الشديد وانتقاص الوعي والإرادة والتقدير لدى الفاعل.‏

 

فقد اقتصرهذا التخفيف للدافع الشريف على استبدال الاعدام بالاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة بالاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة..‏

 

او يستفيد من العذر المحل (القتل بدافع الشرف)مع بقاءه مجرما وذلك يخضع لضوابط دقيقة جدا جدا كان يرى الرجل بام عينه قريبته او زوجته بوضع مخل بالاداب والاخلاق بدون ادنى شك.

 

ولكن صدر مؤخرا عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد المرسوم التالي:

 

المرسوم التشريعي رقم(37)لعام 2009الذي جاء فيه:المادة (1):تلغى المادة(548)من قانون العقوبات السوري ويستعاض عنها بالنص التالي:يستفيد من العذر المخفف من فاجأة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو ايذائها أو قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل

نجد بأن هذا المرسوم لم يلغي المادة (548 )بل عدلها حيث أن المادة السابقة كانت تنص على: 1-يستفيد من العذر المحل من فاجأة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو ايذائها أو قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد 2-يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف اذا فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر

 

وهذا يعني إبقاء صفة الجناية على الفعل وإضفاء صفة المجرم على الفاعل.. بالإضافة إلى معاقبته بالعقوبات الفرعية لجناية القتل وهي الحجر والتجريد المدني.. والحجر يعني اعتبار كل عمل أو إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه باطلاً, ولو كان القتل بدافع شريف كما تنقل ممارسة حقوقه على أملاكه إلى وصي يتم تعيينه من قبل القاضي الشرعي وفق المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية.‏

 

بالإضافة إلى منعه من استلام أي مبلغ نقدي من دخله ما خلا ما تجيزه له استلامه أنظمة السجن الذي يقضي فيه عقوبته.. وأما التجريد المدني فهو عقوبة إضافية أيضاً للقاتل -ولو كان قد ارتكب القتل بدافع شريف.‏

 

وهكذا قانون العقوبات ما كان أبداً متساهل بجريمة قتل المرأة من قبل قريب لها من الأصول أو الفروع أو زوجها .‏

كما أن عقوبة جريمة الزنى للمرأة في التشريع الجزائي السوري هي ثلاثة أشهر حبساً ويمكن تخفيفها إلى عشرة أيام (المادة 473 عقوبات).‏

واعتبر القانون هذه الجريمة من نوع الجنحة كما اشترط تحريك الدعوى العامة فيها -أي دعوى الحق العام- باتخاذ الزوج صفة المدعي الشخصي ودفع سلفة الادعاء.. وفي حال عدم وجود ادعاء شخصي فإن الدعوى العامة لا يجوز تحريكها أصلاً وابتداء.‏

كما أن اسقاط الحق الشخصي عن المرأة الزانية يسقط دعوى الحق العام.. بالإضافة إلى أن مجرد استئناف الزوج حياته الزوجية مع زوجته بعد ارتكابها جريمة الزنى يمنع من قبول ادعائه عليها وإن كان قد اشتكى فإن شكواه تسقط (المادة 475 عقوبات).‏

ونعتقد أن ما سلف بيانه من التشريع السوري بالنسبة للمرأة والرحمة بها وحمايتها والحفاظ على حياتها وكرامتها وحريتها ليس موجوداً في معظم التشريعات الجزائية في العالم.‏

والسؤال اخوتي قراء شام بوست هل انتم مع جرائم الشرف ام ضدها ولماذا....؟؟؟؟

2009-08-06 19:24:29
الكاتب: المحامي جمال عبدالرحمن
طباعة






التعليقات

- عار

ميساء

جرائم "الشرف" عار ودليل على ملكية الرجل للمرأة واحتقاره لها

- ليش الاصرار علجهل

بسمة

جرائم الشرف كلمة ابسط من جريمة القتل العمدي بس بلنهاية كل هاد الو تفسير واحد بس هو الاصراؤر علجهل والتخلف

- ضد هل تفهات هي

ملاك

لانو حرام او حكي فاضي الانسان لازم ايحكم عئلو ابل البو لانو بل اخر مالو غير عملو بهل دنيا

- وسام

عبدالإله

كل من يقوم بالقتل من أجل الشرف يجب أن يعلق المجتمع على صدره وساماً , و السبب في ذلك أنه انتزع من جسم المجتمع شوكة كبيرة, و إن (الذي أو التي)يقوم بالفعل اللا أخلاقي هذا يجب أن لا يعيش لأنه ينشر شروره في كل مكان .

- لا تقتلوا بناتكم

سعيد

لا تقتلوا بناتكم لا يحق لكم قتل بناتكم لا يحق لكم قتل بناتكم حتى لو زنين